العلامة الحلي

277

نهاية الإحكام

الفصل الثاني ( في إزالة النجاسات ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( الكيفية ) النجس : أما نجس العين ، ولا يطهر بالغسل ، بل بالانقلاب إن كان خمرا ، أو بانقلاب صورته على إشكال ، ولا يكفي تغير صفاته ، والكافر يطهر بالإسلام . وفي المرتد عن فطرة إشكال . ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ على الأصح ، والعلقة والمضغة والدم في وسط البيضة تطهر إذا استحالت حيوانا . وأما نجس بالعرض ، وينقسم : إلى ما نجاسته حكمية ، ونعني بها هنا ما زالت عين النجاسة عنه ، ولا ينجس بها مع تعين وجودها ، كالبول إذا جف عن المحل ، وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر . ويجب غسله مرة للامتثال ، وزوال مقتضى التنجس . ولا بد في الثوب من عصره ، لأن بقايا أجزاء ماء الغسل قد نجست بملاقاة النجاسة ، فيجب إزالتها ، والباقي بعده معفو عنه للحرج ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : تصب الماء عليه ثم تعصره ( 1 ) . وغير الثوب ما لا يمكن عصره ، كالبدن والأجسام

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 1002 ب ح 1 ب 3 .